للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا". (١)

تحريم المبارزة لإثبات حق: عن الأحنف بن قيس قال: "ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه". (٢)

تحريم قتل الجنين: في حديث المرأة الغامدية التي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله طهرني، فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه"، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: "وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: (آنت؟ ) قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك". (٣)

[٩ - حقوق الوالدين]

من حق الوالدين على الولد أمور لا حصر لها من بينها: قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (٢٥)} [الإسراء: ٢٣ - ٢٥]. لقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهما وهو البر والشفقة والعطف والتودد وإيثار رضاهما ونهي عن أن يقال لهما أف إذ هو كناية عن الإيذاء بأي نوع كان حتى بأقل أنواعه، ثم أمر بأن يقال لهما القول الكريم أي اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما أمكن لاسيما عند الكبر فإن الكبير يصير كحال الطفل وأرذل ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لهما جناح الذل من


(١) البخاري (٥٧٧٨)، مسلم (١٠٩).
(٢) البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨).
(٣) مسلم (١٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>