للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة: صدقًا وأمانة. (١)

وقال طاووس، وعمرو بن دينار: مالًا وأمانة. (٢)

وقال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد: الاكتساب مع الأمانة، فأحب أن لا يمنع من كتابته إذا كان هكذا.

عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثلاثة حق على اللَّه عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل اللَّه". (٣)

وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} أي: أقاموا الصلاة. (٤)

وقيل: هو أن يكون العبد بالغًا عاقلًا، فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما؛ لأن الابتغاء منهما لا يصح. وجوز أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق. (٥)

[٤ - مساعدة المكاتب لتيسير تحريره من الرق]

قوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هذا خطاب للموالي، يجب على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئًا، وهو قول عثمان وعلي والزبير وجماعة، وبه قال الشافعي.

ثم اختلفوا في قدره، فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابة، وهو قول علي، ورواه بعضهم عن علي مرفوعًا (٦)، وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهم- يحط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له حد بل عليه أن يحط عنه ما شاء. (٧) وهو قول الشافعي.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٧٠، ٣٧١)، والبيهقي (١٠/ ٣١٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٧٠)، والبيهقي (١٠/ ٣١٨).
(٣) أخرجه الترمذي (١٦٥٥)، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي (٣١٢٠)، وابن ماجه (٢٥١٨)، وصححه الحاكم (٢/ ٢٣٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٥٠).
(٤) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٧١).
(٥) تفسير البغوي (٦/ ٤٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق عن علي مرفوعًا (٧/ ٣٧٥)، والبيهقي (١/ ٣٢٩)، وأخرجه البيهقي من طريق آخر موقوفًا، وقال: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك عبد الرزاق (٧/ ٣٧٦)، والطبري (١٨/ ١٣١).
(٧) انظر: الطبري (١٨/ ١٣١)، والمصنف لعبد الرزاق (٨/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>