وهذا كقوله سبحانه وتعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)} (النساء: ٢١)، فجعل الإفضاء مع العقد موجبًا لاستقرار الصداق. يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى؛ بل إعطاء الصداق كاملًا في المؤبد أولى، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم.
يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقًا.
[الوجه الثاني: ارتباط الآية بما قبلها وما بعدها يدل على أنها في النكاح الشرعي.]
فإن الآية لها سباق ولحاق، وسياق الآية مرتبط بالسباق واللحاق، وكما هو مقرر في الأصول أن السياق من المقيدات، وعند التطبيق نجد أن الآية في النكاح الشرعي وبيانه كالتالي: