للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا بكر؛ فإنها أيام عيد"، وتلك (الأيام) أيام منى.

ولا ريب أن العرب كانَ لهم غناء يتغنون به، وكان طم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل، ليس فيها جلاجل، كما في حديث عائشة- رضي الله عنها-، عن النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أعلنوا النكاح واضربوا عليهِ بالغربال"، وخرجه وابن ماجه بإسناد فيه ضعفٌ" (١).

قال الإمام الغزالي: الرخصة في الغناء والضرب بالدف من الجاريتين، مع أنه شبه ذلك بمزمار الشيطان وفيه بيان أن المزمار المحرم غير ذلك. (٢)

فالأحاديث فقط تحلل الدف من بين الآلات الموسيقية وهو الدف الذي لا يحتوي على الجلاجل.

وقال ابن القيم: بعد ما ذكر كلامًا في ذلك أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني؛ ويحرم عليه ذلك؛ فإنه بذل ماله في مقابلة محرم؛ وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم واليتة.

الخامس: أن الزمر حرام وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود، والطنبور، واليراع، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك؛ فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور.

وفي حاشية رد المحتار (٣): اسم مغنية ومغن: إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام، ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف.

وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي: ومن أدمن على شيء من ذلك، ردت شهادته، لأنه إما معصية، وإما دناءة وسقوط مروءة (٤).

الوجه [الثامن] [*]: الغناء والرقص في الكتاب المقدس.

ففي سفر أخبار الأيام الثاني (٥/ ١٣): وَكَانَ لمَّا صَوَّتَ المبَوِّقُونَ وَالمُغَنُّونَ كَوَاحِدٍ


(١) ابن ماجه (١٨٩٥)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٩٧٨).
(٢) إحياء علوم الدين ٢/ ٤٣٣.
(٣) حاشية رد المحتار لابن عابدين ٦/ ٢٦.
(٤) الكافي (٤/ ٣٤٢).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «السابع»

<<  <  ج: ص:  >  >>