للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله، وهو يشاهده، أو يعلمهم يفعلونه.

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه، وإن لم يأذن فيه نطقا.

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف؛ فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها.

ويضاف إليها: تخصيص القرآن بالسنة، وهو جائز، كما أجمعت الأمة على تخصيص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١] بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَا" (١) (٢).

فإذا عمل المكلف على وفق البيان؛ أطاع الله فيما أراد بكلامه، وأطاع رسوله في مقتضى بيانه، ولو عمل على مخالفة البيان؛ عصى الله تعالى في عمله على مخالفة البيان؛ إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه، وعصى رسوله في مقتضى بيانه (٣).

وكذلك الاستدلال بسننه على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما (٤).

أما الوجه الثالث فهو:

ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب (٥)، أو: التشريع المبتدأ، حيث تكون السنة موجبة لحكم سكت القرآن عن إيحابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه (٦).


(١) البخاري (٤٢٨٣)، مسلم (١٦١٤).
(٢) إعلام الموقعين ابن القيم (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩)، جامع بيان العلم عبد البر (٢/ ١٩٠).
(٣) الموافقات الشاطبي (٤/ ١٠).
(٤) الرسالة الشافعي (٩٢، ١٠٥).
(٥) الرسالة الشافعي (٩٢).
(٦) إعلام الموقعين ابن القيم (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>