فحرم أن يرثوهن كرهًا، وهذا يشمل عدم إعطائهن ما لهن من الصداق ونهى عن عضلهن للذهاب ببعض ما آتيناهن وهذا يشمل ما قد تسلمنه فعلًا ليسترجع منهن بعضه فقد فرقت الآية هنا بين المسلّم لها فعلًا وما لم يسلّم فما لم يسلّم لا يحل له ميراثه كرها عليها، إلا إن طبن نفسًا عن شيء منه وما سلم فعلًا فلا يضيعه عليهن لاسترجاع بعض منه ولو كان قنطارًا. (١)
ووجه الدلالة أنهم حملوها على نكاح المتعة وقالوا: وبه قال السدي.
والجواب عليه من هذه الوجوه:
[الوجه الأول: الأثر لا يصح فكيف يحتج به؟ .]
عن السدي:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}، إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى -يعني الأجرة التي أعطاها على تمتعه بها- قبل انقضاء الأجل