للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} (النور: ٤)، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)} (النور ٢٤: ٢٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّه وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ" (١).

ثانيًا: في بيان حد القاذف.

تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده ورد شهادته أبدًا وفسقه (٢).

وقدر الحد ثمانون إذا كان القاذف حرًا للآية والإجماع رجلًا كان أو امرأةً، ويشترط أن يكون بالغًا عاقلًا غير مكره لأن هذه مشترطة لكل حد (٣).

ثالثًا: في شروط يجب توافرها في القاذف والمقذوف به والمقذوف.

قال ابن العربي: وَشُرُوطُ الْقَذْفِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ تِسْعَةٌ: شَرْطَانِ فِي الْقَاذِفِ، وَشَرْطَانِ فِي الْمَقْذُوفِ بِهِ، وَخَمْسَةٌ فِي الْمَقْذُوفِ.

فَأَمَّا الشَّرْطَانِ اللَّذَانِ فِي الْقَاذِفِ: فَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ.

وَأَمَّا الشَّرْطَانِ فِي الشَّيْءِ الْمَقْذُوفِ مِنْهُ: فَهُوَ أَنْ يَقْذِفَهُ بِوَطْءٍ يَلْزَمُهُ فِيهِ الحَدُّ، وَهُوَ الزِّنَا أَوْ اللِّوَاطُ، أَوْ يَنْفِيهِ مِنْ أَبِيهِ، دُونَ سَائِرِ الْمَعَاصِي (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، مسلم (٨٩).
(٢) انظر: تفسير القرطبي النور/ ٤.
(٣) المغني ١٠/ ١٩٥.
(٤) كأن يقال: فلان زنا أو فلانة زنت أو فلان فعل -أو فُعِل به- فعل قوم لوط مع فلان أو فلانة (ويسمي الأشخاص) أو يقول الشخص: فلان ليس بابن لفلان يعني أنه ولد زنا) تفسير سورة النور/ مصطفى العدوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>