للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة الثانية: ما دام التعدد جائزًا فلماذا خلق اللَّه لآدم زوجة واحدة؟

الشبهة الثالثة: لماذا لم يجعل تعدد الزوجات بيد القاضي حتى يتأكد من وجود ضوابط التعدد عند الرجل؟

الشبهة الرابعة: لماذا تعدد الزوجات للرجال؟ ولم يجز تعدد الأزواج للنساء؟

الشبهة الخامسة: لماذا حد النساء بأربع وليس كذلك الإماء؟

الشبهة السادسة: أن التعدد يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة.

الشبهة السابعة: لماذا لم يوافق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على زواج علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل؟

المبحث الرابع: التعدد في اليهودية والنصرانية.

وإليك التفصيل

[المبحث الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية.]

[الوجه الأول: واقعية التعدد.]

إن شريعة التعدد تعني أنه لا يمكن أن يتعدد شيء إلا إذا كان المتعدد فائضًا، فطبيعي أن يتعدد، وهب أن جماعة دخلوا حجرة فيها عشرة كراسي وهم عشرة، فكل واحد سوف يجلس على كرسي، فإذا دخل العشرة فوجدوا اثنى عشر كرسيًا، فإنَّ واحدًا يمكن أن يجلس على كرسي ويتكئ على كرسي آخر، ولا يمكن أن يعدد لنفسه كرسيين إلا إذا كان هناك فائض، فالتعدد لا يتأتى إلا عن فائض وهذه القضية خدمتها الإحصاءات. (١)

فإذا نظرنا إلى الإحصائيات التي تنشر في أوربا وأمريكا عن ازدياد نسبة الأولاد غير الشرعيين زيادةً تقلق الباحثين الاجتماعيين، وهؤلاء ليسوا إلا نتيجة لاقتصار الرجل على امرأة واحدة وكثرة عدد الفائض من النساء اللاتي لا يجدن طريقًا مشروعًا للاتصال الجنسي. (٢)


(١) شبهات وأباطيل للشعراوي (٧٧، ٧٨).
(٢) المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>