للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قولهم: إن عبارة القرآن تفيد أنها كانت مع الضيوف تخدمهم فعبارة القرآن: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ} فلعلها كانت قائمة من وراء الستر تستمع كلامهم (١).

وإن كانت معهم تخدمهم فليس هذا عيب، فلا بد أنها كانت بحجابها، ثم هي امرأة عجوز من القواعد، ثم إن إبراهيم - عليه السلام - رجل مسن لا يستطيع أن يخدمهم بنفسه، وقد ورد حديث عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهى العروس، قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه (٢).

وترجم له البخاري "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس".

قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها، وفيه أنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه، ويستخدمهن لهم، ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، والله أعلم (٣).

قال ابن حجر: وَفِي الْحَدِيث جَوَاز خِدْمَة الْمَرْأَة زَوْجهَا وَمَنْ يَدْعُوهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلّ ذَلِكَ عِنْد أَمْن الْفِتْنَة وَمُرَاعَاة مَا يَجِب عَلَيْهَا مِنْ السِّتْر، وَجَوَاز اِسْتِخْدَام الرَّجُل اِمْرَأَته فِي مِثْل ذَلِكَ، وَشُرْب مَا لَا يُسْكِر فِي الْوَلِيمَة، وَفِيهِ جَوَاز إِيثَار كَبِير الْقَوْم فِي الْوَلِيمَة بِشَيْءٍ دُون مَنْ مَعَهُ (٤).

وقال أبو حيان: وكانت نساؤهم لا تحتجب كعادة الأعراب، ونازلة البوادي والصحراء، ولم يكن التبرج مكروهًا، وكانت عجوزًا، وخدمة الضيفان مما يعد من مكارم الأخلاق (٥).

[الوجه الرابع: الرد على إنكارهم لصك امرأة إبراهيم وجهها.]

وأما قولهم: إن امرأته لم تقبل في صرة، ولم تصك وجهها، وأن هذا لا يليق وغير جائز.


(١) تفسير الطبري (٧/ ٧١).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٧٦ - ٥١٨٢)، مسلم (٢٠٠٦).
(٣) تفسير القرطبي (٩/ ٧١).
(٤) فتح الباري (٩/ ١٦٠).
(٥) البحر المحيط (٥/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>