للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن صور حق اللجوء التي قررها الإسلام]

أن يعزم غير المسلم الفرار من بلده إلى دار الإسلام، ليتعرف أحكام الإسلام، سواء أكان مشركًا أم كتابيًا، وسواء قدم اختيارًا أم اضطرارًا، فيجب على المسلمين استقباله، واستضافته، وإعطاؤه حق الاستجارة، الوارد في قوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: ٦].

فإن سمع الإسلام وأسلم، فبها ونعمت، وهو فضل من الله تعالى وإن طلب البقاء الدائم في دار الإسلام، فيعقد معه (عهد الذمة) ويصبح من رعايا الدولة الإسلامية، وإن أراد أن يبقى فترة مؤقتة فيعطي حق الأمان ويسمى (مستأمنًا) كما جاء في الآية الكريمة وأكده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإقراره الأمان الذي أعطته أم هانئ لأحد المشركين وقال -صلى الله عليه وسلم-: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، ومن حقه على الدولة الإسلامي عامة، وعلى كل مسلم خاصة: التمتع بالأمن والأمان والطمأنينة، ثم يبلغ إلى بلده ومأمنه، كما جاء في القرآن الكريم {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (التوبة: ٦). (١)

[٢٦ - حقوق الذميين]

[١ - التزام تقريرهم في بلادنا إلا الحرم المكي]

لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨].

[٢ - وجوب الكف عنهم وحمايتهم]

بسبب عصمة أنفسهم وأموالهم بالعقد، وإنهاء الحرب معهم ومسالمتهم، لحديث بريدة (فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم) (٢). وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "وأوصِيهِ بِذِمَّةِ الله وَذِمَّةِ رَسُولهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُوفَى لهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا


(١) حقوق الإنسان في الإسلام، تأليف: محمد الزحيلي (ص ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٢) مسلم (١٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>