للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحظر مقدم على الإباحة أصوليًا؛ وذلك لأن تقديم المحرم قد يؤدي إلى ترك المباح وتقديم المبيح قد يؤدي إلى ارتكاب الحرام وترك المباح أولى من ارتكاب الحرام (١).

فكيف والقراءة شاذة ومعارضة لأقوى منها؟ .

خامسًا: أنها لا تدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال.

إنه ليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال فإنه تعالى لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل بل قال سبحانه وتعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}. (٢)

سادسًا: هذه الزيادة لا تدل على إباحة نكاح المتعة، وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام.

لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة، فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة، وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطيء فيه، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنًى ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور (٣).

ونحن نقول: إن المهر يلزم بالوطء فيه لأجل الشبهة التي سقط الحد لأجلها عنه، فهو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقدًا أنها زوجته، فإنه يجب عليه مهر مثلها لأجل الشبهة، فكذلك ها هنا.

الطريق الثالث: قالوا إن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال، ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن، وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء، ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة.


(١) روح المعاني للآلوسي (٥/ ٦) بتصرف.
(٢) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٤/ ١٨٧).
(٣) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٤/ ١٨٧) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>