للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيد بن ثابت ومالك والشافعي، وذهب الأكثر من الصحابة والفقهاء إلى جوازه (١) وبه أخذ القانون المصري في المادة رقم ١٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م. (٢)

خامسًا: حالات أخرى:

[(١) تساوى الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق]

فحالة وجود زوج مع أخ شقيق تتساوى مع حالة وجود زوج مع أخت شقيقة، فبالرغم من أنهما حالتين مختلفتين إلا أن: الأخت الشقيقة تأخذ مثل نصيب الاخ الشقيق - ومثل ذلك أيضًا حالة: زوج مع بنت مع أخ شقيق، وحالة زوج مع بنت مع أخت شقيقة.

[(٢) تساوي الأخت لأم مع الأخ الشقيق دون تشريك]

بحثنا سابقًا حالة تساوي الأخت لأم مع الأخ لأم، وتساوي الأخوات لأم مع الأخ الشقيق في المسألة المشتركة وهنا تتساوى الأخت لأم وهي أبعد القرابة مع الأخ الشقيق وهو الأدنى قرابة مثل: حالة زوج مع أم مع أخت لأم مع أخ شقيق، فيتساوى ميراث الأخت لأم مع ميراث الأخ الشقيق.

[(٣) تساوي عدد النساء مع الرجال فيمن لا يحجبون]

هناك نوعان من الحجب: حجب حرمان وهم الذين يحرمون من التركة نهائيًا لوجود من يحجبهم مثل الأخ يحجب بالأب حجب حرمان، وهناك حجب نقصان وهم من يقل فرضهم لوجود آخر مثل نقصان نصيب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث.

وهناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا هم: الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأب والأم.

ويلاحظ أنهم ثلاثة من الذكور ومثلهم من الأناث، لا يحجبون حجب حرمان مطلقًا.

(٤) هناك في ميراث ذوي الأرحام (٣) ثلاثة مذاهب:


(١) راجع: الأم للشافعي (٤/ ٧٦، ٧٧، ٨٠، ٨١) والمغني لابن قدامة (٩/ ٤٨ - ٥١).
(٢) اختار واضعو القانون المصري أن يكون الرد على الزوجين إذا وجد أي من الورثة أرجح في هذه المسألة الرد على الزوجين أيضًا وهو مذهب سيدنا عثمان بن عفان بلا فرق بين الورثة، لأنهما يتحملان في الغرم عند العول، فيأخذان في الغنم عند الرد، ولأنهما ورث بسبب الزوجية وقد سماهما القرآن زوجين بعد وفاة أحدهما، راجع تفصيل ذلك في: محاضرات في الميراث والوصية: صلاح سلطان ص (١٤١ - ١٤٣).
(٣) ورد في المادة ٣١ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣: إذا لم يوجد أحد بالعصبة بالنسب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>