للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. (١)

وقال القنوجي: وفي الآية دليل على أنه لابد أن يكون ذلك نكاحًا شرعيًا مقصودًا لذاته لا نكاحًا غير مقصود لذاته؛ بل صلة للتحليل وذريعة إلى ردها للزوج الأول، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فعله وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولُعِنَ مَنْ اتخذه لذلك. (٢)

وقال المراغي: والآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا ما كان زواجًا صحيحًا عن رغبة مقصودة لذاتها، فمن تزوج بامرأة بقصد إحلالها للزوج الأول كان زواجًا غيرَ صحيحٍ ولا تحل به المرأة للأول إذا طلقها، وهو معصية لعن الشارع فاعلها؛ وبهذا قال أحمد، ومالك، والثوري. (٣)

وقال رشيد رضا: أفلا يعلم كل مسلم -وليعلم أيضًا غير المسلم- أن الآية صريحة في أن النكاح التي تحل به المطلقة ثلاثًا هو ما كان زواجًا صحيحًا عن رغبة، وقد حصل به مقصود النكاح لذاته، فمن تزوج بامرأة مطلقة ثلاثًا يقصد إحلالها للأول كان زواجه صوريًا غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول؛ بل هو معصية لَعَنَ الشارعُ فاعلَها، وهو لا يلعن من فعل فعلًا مشروعًا ولا مكروهًا؛ بل الشهور عند جمهور العلماء أن اللَّعنَ إنما يكون على كبائر المعاصي. (٤)

الوجه الثالث: أن اللَّه سبحانه وتعالى قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق.


(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٣٨٨).
(٢) فتح البيان في مقاصد القرآن (٢/ ٢٥).
(٣) تفسير المراغي (٢/ ١٧٥).
(٤) تفسير المنار (٢/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>