للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: سكن الزوجية:

يقول اللَّه تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق: ٦).

وقد تحدث كثير من الفقهاء عن مواصفات سكن الزوجية ونذكر منها ما يلي:

١ - أن يكون سكنًا خاصًا بالزوجين فقط:

من حق المرأة أن تطلب للحياة الزوجية سكنًا خاصًا لا يشاركها فيه غيرها وهذه عبارات بعض الفقهاء صريحة في هذه المسألة: قال الكاساني: لو أراد إسكانها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وابنته من غيرها وأقاربه فأبت فعليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يضررنها في المساكنة. (١)

٢ - أن يكون سكنًا مناسبًا للزوجة:

لعل هذا الشرط يكون ضمن ما سبق من شروط لكن النص يدل على مدى الاهتمام بالزوجة في بيتها ومسكنها يقول الإمام الشافعي: والسكن مالا لا غنى لأمرأته عنه مما تعيش فيه نظائرها. (٢)

ثانيًا: الطعام والشراب:

يقول اللَّه تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ولعل المقصد الأول في الرزق هو الطعام والشراب، يقول ابن قدامة (٣) وجملة المر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن.

ثالثًا: الكسوة: جاءت النصوص في القرآن الكريم والسنة صريحة في إيجاب الكسوة للزوجة على زوجها، وفصل فقهاء الأمة (٤) في حد هذه الكسوة على النحو التالي:


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٣).
(٢) الأم للشافعي (٥/ ٨٧) ولعل هذا يؤكد ما سبق أن الشافعي كان يراعي حال الزوجين معا وليس حال الزوج فقط كما نسب غليه كثير من العلماء.
(٣) المغني (١١/ ٣٥١).
(٤) المحلى لابن حزم (١٠/ ١٠٨)، الأم للشافعي (٥/ ٨٧ - ٨٨)، تكملة المجموع (١٨/ ٢٥٨ - ٢٦٥)، ونهاية المحتاج للرملي. المغني لابن قدامة (١١/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، بدائع الصنائع للكاساني (٤/ ٢٣)، شرح مختصر خليل (٤/ ١٨٥)، جواهر الآثار (٢٢٥)، المصنف للكندي (٣٥/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>