للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلماء: هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. (١)

٥. فإذا استمرت المرأة على السوء وعلى النشوز وجاء الرجل يسأل ماذا أفعل مع امرأتي؟ فقد نشزت عليّ أو ظهرت منها علامة نشوز:

فهل قال له الشرع طلقها لتعلم النساء أن من نشزت فجزاؤها الطلاق؟

كلا لم يأمره ولم يدله على الطلاق في هذه المرحلة، وإنما دله على أمور وهي:

١ - الوعظ: قال تعالى {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} (النساء: ٣٤).

فالنشوز في الأصل هو الارتفاع، فالمرأة التي تخرج عن حقوق زوجها قد ترفعت عليه، وحاولت أن تكون فوقه، بل ترفعت أيضًا عن طبيعتها وما يقتضيه نظام الفطرة في التعامل؛ فتكون كالناشز من الأرض التي خرجت عن الاستواء، وقد فسر بعضهم خوف النشوز بتوقعه فقط، وبعضهم بالعلم به، ولكن يُقال: لِمَ ترك لفظ العلم واستبدل به لفظ الخوف؟ أو لِمَ لَمْ يقل واللاتي ينشزن؟ !

لا جرم أن في تعبير القرآن حكمة لطيفة، وهي: أن اللَّه تعالى لما كان يجب أن تكون المعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودةٍ وتراضٍ والتآم لم يشأ أن يسند النشوز إلى النساء إسنادًا يدل على أن من شأنه أن يقع منهن بل عبر عن ذلك بعبارة تومئ إلى أن من شأنه أن لا يقع؛ لأنه خروج عن الأصل الذي تقوم به الفطرة وتطيب به المعيشة. في هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة، وما هو الأولى في شأنها، وإلى ما يجب على الرجل من حسن السياسة لها وحسن التطلف في معاملتها حتى إذا آنس منها ما يخشى أن يَؤُول إلى الترفع


= وقال الهيثمي (٤/ ٦١٦) رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٦٧٣ - ٢٤٣٠ - ٦٢٤٤) وفي غاية المرام (٢٥٥ - ٢٥٦)، وانظر: كشف الخفاء حديث (٩٧٣).
(١) الفرقة بين الزوجين - تفسير القرطبي (١٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>