للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا فارق كبير جدًا حيث أخذت الأخت الشقيقة (٣ أسهم) وذلك أكثر من ضعف نظيرها وهو الأخ الشقيق الذي ورث (سهم واحد).

ثالثًا: فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحيانًا:

ويبدو ما يلي: وبالمقارنة بين حالة ما إذا مات زوج وترك: زوجة، وأم، وأختان لأم، وأخوان شقيقان.

هنا أخذت كل واحدة من الأختين لأم (٤ أسهم) وهما الأبعد قرابة على حين أخذ الأخوان الشقيقان (٣ أسهم) وذلك أقل من ميراث أختيهما مما يؤكد أن الميراث بالفرض قد يكون أحظى للمرأة أحيانًا من الميراث بالتعصيب الذي يرث به الرجل.

وتوجد مسألة أكثر دلالة على أن فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل مثل: ففي حالة ما إذا ماتت امرأة: وتركت زوج، وأختان لأم، وأخوان شقيقان.

هنا كل أخت لأم ضعف نصيب الأخ الشقيق مع كونه أقرب إلى المتوفى.

توجد مسألة اشتهر فيها الخلاف وكثر حولها الحوار بين فقهاء الأمة حول نصيب الأم إذا وجد في المسألة معها أب وزوج فلو أُعطى الزوج النصف والأم الثلث يبقى للأب السدس بالتعصيب وهو نصف نصيب الأم فذهب سيدنا عمر وزيد إلى أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ليظل الأب محتفظًا بأكثر من الأم وظل ابن عباس يدافع عن اختياره عملًا بظاهر النصوص أن فرض الأم إذا لم يوجد الفرع الوارث أو أخوان فأكثر هو الثلث مهما زاد حظها عن الأب فيقول لسيدنا زيد: أتجد ثلث الباقي في كتاب اللَّه أو تقوله برأيك، قال: أقوله برأي، لا أفضل أمًا على أب، ولكي يتضح مدى الخلاف الذي ما زال موجودًا في كل كتب الفقه إلى الآن.

ولئن بدا أن اختيار سيدنا عمر وزيد هو الأرجح أخذًا بالقواعد العامة فيبقى اختيار ابن عباس رأيًا فقهيًا يوافقه ظاهر النص، ومن حق أية حكومة إسلامية أن تأخذ بأي من الرأيين في أحكام المواريث.

<<  <  ج: ص:  >  >>