للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: أن قولهم: القتل أنفى للقتل، ظاهره يقتضي كون الشيء سببًا لانتفاء نفسه بخلاف لفظ القرآن؛ فإنه يقتضي أن نوعًا من القتل - وهو القصاص - سبب لنوع من أنواع الحياة.

وثالثها: أن قولهم الأجود تكرير لفظ القتل بخلاف لفظ القرآن.

ورابعها: أن قولهم الأجود لا يفيد إلا الردع عن القتل، بخلاف لفظ القرآن؛ فإنه يفيد الردع عن القتل، والجرح فهو أفيد.

وخامسها: أن قولهم الأجود دال على ما هو المطلوب بالتبع، بخلاف لفظ القرآن؛ فإنه دال على ما هو مقصود أصلي؛ لأن نفي القتل مطلوب تبعًا من حيث إنه يتضمن حصول الحياة الذي هو مطلوب أصالة.

وسادسها: أن القتل ظلمًا أيضًا قتل، مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص فظاهر قولهم باطل، وأما لفظ القرآن فصحيح ظاهرًا وباطنًا. (١)

[الوجه الخامس: الإعجاز في المعنى (أي في معاني الألفاظ في القرآن الكريم).]

وبيان ذلك كما يلي:

[١ - الأعجمي إن لم يحدث له تحد عن طريق ألفاظ القرآن؛ فإنه يتحداه من جهة المعاني وترتيبها.]

قال الجصاص: معلوم أن العجم لا يُتحدون من طريق النظم، فوجب أن يكون التحدي لهم من جهة المعاني وترتيبها على هذا النظام دون نظم الألفاظ (٢).

قلت: فمن طلب العُلا في الأخلاق وجد القرآن يُرشد إلى معانٍ نبيلة، يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، وهذا في باب الحقوق وغير ذلك.

[٢ - القرآن مشتمل على الفصيح والأفصح والمليح والأملح]

قال السيوطي: قال البارزي في أول كتابه أنوار التحصيل في أسرار التنزيل:

اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض، وكذلك كل واحد من جزأي الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر، ولا بد من استحضار معاني


(١) إظهار الحق ٢/ ٣٤.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>