للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٤ - شبهة: ادعاؤهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى من غير وضوء.]

[نص الشبهة]

يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى من غير وضوء واستدلوا على ذلك بحديثين:

الحديث الأول:

حديث سويد بن النعمان - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ فَلَمّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، قَالَ يَحْيَى: (وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ) عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا فَصَلَّى بِنَا المَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (١).

الحديث الثاني:

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فتوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (٢).

والرد على ذلك من وجوه:

[الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة.]

الوجه الثاني: أنه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة.

الوجه الثالث: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب.

الوجه الرابع: أنَّ تَرْكَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لتجديد الوضوء في بعض الأحيان يدل على جواز الأمرين تيسيرًا على الأمة.

الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ.

الوجه السادس: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يُنتقض وضوءه بالنوم.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة.]

قال النووي: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. (٣)


(١) البخاري (٥٤٥٥).
(٢) البخاري (٦٩٨).
(٣) شرح مسلم للنووي ٢/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>