للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٨ - شبهة: الميراث.]

[نص الشبهة]

وهي من أكثر مسائل النساء التي يشغب بها كارهو الإسلام، ولا سيما في مؤتمرات الغرب، فهم يرون أن الإسلام ينتقص المرأة، لأنه جعل ميراثها نصف ميراث الرجل.

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

[الوجه الأول: لماذا أخذ الرجل أكثر من المرأة في بعض الحالات؟]

الوجه الثاني: للمرأة أحقية النفقة عليها: (الرجل ينفق على المرأة وليس العكس).

الوجه الثالث: حرية المرأة الكاملة في التصرف في مالها كما شاءت.

الوجه الرابع: أحوال المرأة في الميراث.

الوجه الخامس: ميراث المرأة في الكتاب المقدس.

الوجه السادس: أقوال علماء الغرب في ميراث المرأة.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: لماذا أخذ الرجل أكثر من المرأة في بعض الحالات؟]

إن الإسلام راعى وضع الوارث، ومدى حاجته، ونوع العلاقة بينه وبين مورِّثه ذكرًا كان أم أنثى.

فالابن يتعرض حال الكبر والاكتساب لمسئولية الإنفاق على أبويه، بالإضافة إلى مسئولية الإنفاق على زوجته، ومسئولية تقديم المهر إليها. في حين أن أخته لا تتعرض لهذه المسئولية، ولا تتحمل شيئًا منها؛ لذلك اقتضت حكمة اللَّه أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائمًا بالإنفاق على نسائه وأولاده، وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الدهر، والنفقة على أقاربه الفقراء الذين يرثونه، وهو أصل عمود النسب، ومنزله مقصد للزائرين، أما المرأة فإنها مترقبة للزيادة، إذ يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها، يبذل لها مهرها نحلة، ويقوم هو بالإنفاق عليها، والقيام بشئونها، ولا يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها؛ ولو كانت غنية، كما أن مالها يزيد ربحه إذا نَمَّته بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار المشروعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>