للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمي سبحانه الزنا فاحشة؛ فقال جل جلاله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)} (الإسراء: ٣٢). فيكون الحد على اللواط كالزنا بجامع ما بينهما من الوصف المشترك، غير أنه في اللواط القتل رجمًا في جميع الأحوال بالنص.

٢ - أن اللَّه تعالى عاقب قوم لوط بالرجم، قال سبحانه. . . {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢)} (هود: ٨٢).

وهناك ثلاثة آراء أخرى للصحابة في كيفية قتل اللوطي، وهي:

١ - الرمي من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة، وهو مروي عن ابن عباس وأبي بكر (١).

٢ - يلقي عليه حائط، وهو مروي عن عمر وعثمان (٢).

٣ - إحراق اللوطي بالنار، وهو مروي عن أبي بكر وعلي (٣). (ولا يصح).

[الوجه السابع: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية.]

قال الشيخ محمد رشيد: وجملة القول في هذه الفاحشة أنها:

١ - جناية على الفطرة البشرية.

٢ - مفسدة للشبان بالإسراف في الشهوة، لأنها تنال بسهولة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٩٦)، ذم اللواط للآجري (٣٠)، ذم الملاهي لابن أبي الدنيا (١٣٠) والبيهقي في السنن (٨/ ٢٣٢)، سبل السلام (٣/ ٢٠).
(٢) نيل الأوطار (٧/ ١١٧).
(٣) المغني (١٠/ ١٦١)، نيل الأوطار (٧/ ١١٧)، سبل السلام (٤/ ١٩) ولا يصح ذلك.
والقصة أخرجها ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٤٥)، والآجري في ذم اللواط (٢٩) من حديث عبيد اللَّه بن عمر القواريري، وأخرجها البيهقي (٨/ ٢٣٢) من حديث يحيى بن يحيى، كلاهما (عبيد اللَّه، يحيى) عن عبد العزيز بن أبي حازم عن داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن خالد بن الوليد قال: كتبت إلى أبي بكر. . . القصة. وهذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، محمد بن المنكدر توفي (١٣٠) وخالد بن الوليد توفي (٢١)، وعلى هذا يكون بين وفاتهما (١٠٩) سنة، وهذا شاهد علي أنه لم يسمع منه. أضف إلى ذلك: أنه لم يسمع من أبي هريرة ولم يلقه. (جامع التحصيل) وأبو هريرة مات سنة (٥٩) فكيف وأن خالد توفي سنة (٢١) ولذا ضعفه البيهقي في السنن (٨/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>