للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصل إلى النجاشي تفاصيل الأحكام الشرعية حتى يلزمه العمل بها، فإن العمل يجب مع التمكن من العلم والقدرة على العمل، فإذا لم يتمكن من العلم أو كان عاجزًا عن العمل لم يجب عليه، والله المستعان (١).

[الوجه السابع]

وقيل: إن يوسف - عليه السلام - انظر له في أملاكه دون أعماله، فزالت عنه التبعة فيه (٢).

[الوجه الثامن: حكم السفر والعمل مع الكفار في بلاد الكفر.]

إن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بشروط بَيَّنها أهلُ العلم، وملخصها:

١ - أن يأمن الإنسان على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ما يبعده عن الانحراف.

٢ - أن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم.

٣ - أن يتمكن من إظهار دينه من الصلاة وغيره.

٤ - أن يكون بقاؤه هناك لضرورة أو مصلحة؛ كالدعوة إلى الله تعالى، أو تعلم علم لا يوجد في بلده.

قال ابن عثيمين: وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم، وأخلاقه، وسلوكه، وآدابه، وقد شاهدنا وغيرُنا انحرافَ كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به؛ رجعوا فساقًا، وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه، وكافرًا به وبسائر الأديان والعياذ بالله؛ حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك.

فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسين:

الشرط الأول: أَمْنُ المقيم على دينه؛ بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرًا لعداوة


(١) تأملات في سورة يوسف (١٥٦، ١٥٧).
(٢) تفسير الماوردي (٣/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>