للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلًا. (١)

الوجه الثالث: أنه جاء في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب ترجم والبكر تجلد. (٢)

وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة وليست في السحاق واللواط. (٣)

الوجه الرابع: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط، ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية، فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست في اللواطة. (٤)

الوجه الخامس: أن تأويله للآية الثانية على أنها في اللواط، لا يستند إلى أساس سليم، فإن الحديث الذي ذكره تأييدًا لتسمية اللواط زنًا - وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى الرجلُ الرجل فهما زانيان" (٥) ضعيف لا يصح. (٦)

والوجه السادس: أنه لا يسوغ لغة أن تذكر الفاحشة في الآية الأولى بمعنى المساحقة، ثم يعاد الضمير عليها بمعنى اللواطة في الآية الثانية، مع أن العقوبة التي تشرعها الآيتان مختلفة (٧).

والوجه السابع: أن هذا التأويل لا يبطل واقعة النسخ، على فرض قبوله والتسليم بصحته، فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (برواية عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، عنه) أنه قال: (من وجدتموه


(١) الرازي في تفسيره (١٠/ ٢٣١).
(٢) مسلم (١٦٩٠).
(٣) الرازي في تفسيره (١٠/ ٢٣١).
(٤) المصدر السابق.
(٥) ضعيف. أخرجه الآجري في ذم اللواط (١٦). والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص (٤/ ٥٥) والألباني في الإرواء (٢٣٤٩). ويراجع شبهة اللواط من هذه الموسوعة.
(٦) النسخ في القرآن الكريم د/ مصطفى زيد (٢/ ٣٦٨).
(٧) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>