للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الحديث بقوله: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.

قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى ردِّ قول من منع ذلك، وقال: يصلين فرادى. (١)

وقال ابن حزم: ويصليها -أي: صلاة الكسوف- والنساء والمنفرد والمسافر. اهـ (٢)

ثانيًا: خروج المرأة للقيام على خدمة المسجد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ (٣) المَسْجِدَ -وفي رواية للبخاري: ولا أراه إلا امرأة- فَمَاتَ فَسَأَل النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْهُ فَقَالُوا، مَاتَ. قَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ دُلُّونِي عَلَى قَبرِهِ -أَوْ قَالَ- قَبْرِهَا" - فَأتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا (٤).

قال ابن حجر: فيه صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لها على ذلك.

ثالثًا: خروج المرأة إلى المسجد للاعتكاف فيه

ويجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد للاعتكاف فيه، ودليل ذلك ما يلي:

١ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "إنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْتكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ" (٥).

٢ - وعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر أن يَعْتكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْه عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وسألت حَفْصَةُ عَائِشَةَ أن تستأذن لها، ففعلت، فَلما رَأَتْ ذلك زَيْنَبُ بنت جَحْشٍ أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى انصرف إلى


(١) الفتح ٢/ ٥٤٣.
(٢) المحلى ٥/ ١٠٥.
(٣) يقم: بقاف مضمومة، أي: يجمع القمامة وهي الكناسة.
(٤) البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦).
(٥) البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>