للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا, ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه.

الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

الرابع: الحرية وهي شرط في قول جميع أهل العلم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا إلا أن يكون الإجماع يخالف ذلك.

الشرط الخامس والسادس: البلوغ والعقل فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنًا هذا قول أكثر أهل العلم وقول الشافعي.

الشرط السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق (١).

[٦ - الشروط الموجبة لحد الزنا.]

أولًا: إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها:

فالزنا الموجب للحد هو إدخال قدر الحشفة، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فليس عليه الحد، وليس الإنزال شرط، فسواء أنزل أم لا فعليه الحد (٢).

ثانيًا: أن يكون من صدر منه الفعل مكلفًا:

أي يكون عاقلًا بالغًا، وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ (٣). فلا حدَّ على النائم والمجنون والصبي (٤).


(١) المغني ١٠/ ١٢٦.
(٢) الموسوعة الفقهية ٢٤/ ٢٣، الممتع في شرح المقنع ٥/ ٦٦٣.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الموسوعة الفقهية ٢٤/ ٢٣، رد المحتار على الدرر المختار ٣/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>