للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن محبة الزوج لامرأته، هي من نوع المحبة الطبيعية التي لا تدخل في المحبة المنهي عنها، وهي المحبة الدينية أي أن يحبها لدينها وأخلاقها وعاداتها التي تخالف شريعة الإسلام، فلا يضره أن يحب امرأته المحبة الطبيعية، وحكم امرأته الكتابية التي أحلها اللَّه له كحكم أمه وأبيه وأقاربه المشركين الذين قال اللَّه تعالى في شأنهم: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (الممتحنة ٧ - ٩)، والبر هو الصلة الدنيوية.

٣ - أن الأصل في المسلم الذي يتزوج الكتابية، أن يجتهد في دعوتها إلى الإسلام، لأن من أهم أهداف حِلِّهَا له أن يرغبها في الإسلام لتدخل فيه، كما قال علاء الدين الكاساني: فكان في نكاحه إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة. (١)

[الوجه الثامن: الكتاب المقدس يسمح بزواج المرأة المسيحية من غير المسيحي ويأمرها بطاعته]

ففي بطرس الأولى ٣/ ١: (كَذلِكُنَّ أَيَّتُهَا النِّسَاءُ، كُنَّ خَاضِعَاتٍ لِرِجَالِكُنَّ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ لَا يُطِيعُونَ الْكَلِمَةَ، يُرْبَحُونَ بِسِيرَةِ النِّسَاءِ بِدُونِ كَلِمَةٍ).

وقد يُفسر البعض لا يطيعون الكلمة، بأنها نصارى أيضًا لكن اسمًا فقط أولا يجتهدون في الطاعة. حيث تمنع قوانين الأحوال الشخصية الكنسية الزواج بين رجل وامرأة مختلفي العقيدة، فلا يجوز عندهم زواج يهودي أو مسلم بمسيحية ولا يجوز زواج أرثوذوكسي من كاثوليكية. وهذا القانون مستمد من العهد القديم.


(١) أرشيف ملتقى أهل الحديث، وانظر: (بدائع الصنائع ٣/ ١٤١٤)، وراجع: حاشية منهاج النووي (٣/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>