للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وما كنا مسافحين. (١)

الوجه الرابع: تشديد عمر -رضي اللَّه عنه- في النهي لِحِكَم.

١ - عمر خليفة راشد وقد أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإتباع ما سنه الخلفاء الراشدون وَإنه كَانَ إِمَامًا فَاخْتَصَّ بِالْإِعْلَانِ وَالتَّأْدِيبِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُقْدِمُ عَلَى تَحْرِيمٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ (٢).

٢ - تأكيد لمن لم يبلغه النسخ (٣).

[الشبهة الثانية: قالوا: كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما قال علي: لولا أن عمر نص عن المتعة ما زنى إلا شقي]

والجواب عليه من هذه الوجوه:

[الوجه الأول: الأثر عن علي لا يصح فكيف يحتج به.]

فقد روى عنه من طريقين ولا يصحان عنه.

الأول: طريق الحكم بن عتيبة قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-: (لولا أن عمر -رضي اللَّه عنه- نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ). ولا يصح لأن الحكم لم يلق عليًا. (٤)

الثاني: طريق ابن جريج قال: وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: (لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب -أو قال: من رأي ابن الخطاب- لأمرت بالمتعة، ثم ما زنا إلا شقي). ولا يصح أيضًا. (٥)


(١) إسناده قوي. أخرجه الطبراني في الأوسط (٩٢١٥)، وإسناده قوي كما قاله ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٥٤)، وانظر: إرواء الغليل للألباني (٨/ ٣١٨).
(٢) زاد المعاد (٣/ ٤٦٢)، والحاوي الكبير (١١/ ٤٥٤).
(٣) الرازي في التفسير (١٠/ ٥٤)، وزاد المعاد (٣/ ٤٦٢)، وروح المعاني (٥/ ٦).
(٤) إسناده ضعيف، أخرجه الطبري في التفسير (٥/ ١٢) فيه الحكم بن عتيبة توفي سنة (١١٣) وله نيف وستون سنة أي: ولد في حدود سنة ٤٤ على أكبر تقدير وتوفي علي -رضي اللَّه عنه- سنة (٤٠) فهو لم يسمع منه جزمًا، راجع جامع التحصيل (١/ ١٦٧)، تهذيب التهذيب (٢/ ٣٧٣).
(٥) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤٠٢٩) لجهالة شيخ ابن جريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>