للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَادَ مَرِيضًا، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا، فَأَخَذَ عُودًا لَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَال: "صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمئْ إِيَماءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ" (١). فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود، وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز، والكيفية أو الهيئة الأولى أولى، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، لأنه لا عبرة له، ولا تسقط عنه الصلاة ويجب عليه القضاء. (٢)

٥ - حقه في تخفيف الصوم: قال تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، قوله تعالى: "مريضا" للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجبا. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل (٣). فإن تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخر، فيطعم مكان كل يوم مسكينا مدًا من حنطة، ثم ليس عليه قضاء، وإذا أفطر في رمضان لعلة فمات من علته فلا شيء عليه (٤).

وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة (٥).

٦ - حقه في رفع الجهاد: قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى


(١) سنن البيهقي الكبرى (٣٤٨٤)، (٣٤٨٥)، وصححه الألباني في تمام المنة ١/ ٣١٤.
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٦٣٩، ٦٣٨).
(٣) تفسير القرطبي (٨/ ٦٨٤٧).
(٤) تفسير القرطبي (١/ ٦٥٣).
(٥) تفسير القرطبي (١/ ٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>