للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داخلات فيها؛ وذلك أنّ اللَّه -تعالى ذكره- أحل بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} للمؤمنين من نكاح محصناتهن، مثلَ الذي أباح لهم من نساء المؤمنات. (١)

قال ابن حجر: وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ عُمُوم آيَة الْبَقَرَة خُصَّ بِآيَةِ الْمَائِدَة وَهِيَ قَوْله: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} فَبَقِيَ سَائِر المُشْرِكَات عَلَى أَصْل التَّحْرِيم. (٢)

[القول الثالث: لفظ الشرك في آية البقرة لا يتناول أهل الكتاب لتفريق القرآن بين أهل الكتاب والشرك.]

قال القرطبي: وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهما، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ}، وقال: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)}؛ ففرق بينهم في اللفظ، وظاهر العطف يقتضى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وأيضًا فاسم الشرك عموم وليس بنص، وقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} بعد قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} نص، فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل. (٣)

قال شيخ الإسلام: قيل الجواب من ثلاثة أوجه: أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب؛ وإنما يدخلون في الشرك المقيد. قال تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ. . .} (البينة: ١)، فجعل المشركين قسمًا غير أهل الكتاب.

وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} (الحج: ١٧) فجعلهم قسمًا غيرهم.


(١) تفسير الطبري (٢/ ٣٧٧).
(٢) فتح الباري (٩/ ٢٣٧)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٩/ ٢٤١).
(٣) تفسير القرطبي (٣/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>