للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأشعرية وأهل الحديث والتفسير والصوفية: الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك.

فالذي حكاه عن الشيخ أبي حامد الغزالي قد قال مثله أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه الذين هم أعظم في مذهب الشافعي من أبي حامد كما قال الشيخ أبو حامد الأسفرائيني الذي هو إمام المذهب بعد الشافعي وابن سريج في تعليقه:

وذلك أن عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز عليه الخطأ كما يجوز علينا ولكن الفرق بيننا أنا نقر على الخطأ والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقر عليه.

وهذه المسألة قد ذكرها في أصول الفقه الشيخ أبو حامد، وأبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وكذلك ذكرها بقية طوائف أهل العلم: من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومنهم من ادعى إجماع السلف على هذا القول، كما ذكر ذلك عن أبي سليمان الخطابي ونحوه، ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد من هؤلاء الأئمة ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين وإنما يقال في مثال ذلك: قولهم صواب أو خطأ فمن وافقهم قال: إن قولهم الصواب ومن نازعهم قال: إن قولهم خطأ والصواب قول مخالفهم (١).

خامسًا: العصمة في التبليغ.

أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ، فهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا هو مقصود الرسالة فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ (٢).

١ - العصمة في الأحكام والفتوى.


(١) الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٤ بتصرف يسير.
(٢) المحرر الوجيز ١/ ٢١١، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠/ ٢٨٩، منهاج السنة النبوية ٢/ ٣٩٦، تفسير الرازي ٣/ ٧، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٩، الخصائص الكبرى ٢/ ٤٤٩، أضواء البيان ٤/ ٥٦٨، حجية السنة صـ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>