للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي عن الحسن البصري، قال: لما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة في عمرته، تزين نساء أهل المدينة (١). فشكا أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثًا، فما أحسب رجلًا يتمكن من امرأة ثلاثًا إلا ولاها الدبر (٢).

والجواب عليه:

أولًا: أنه مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به.

ثانيًا: يرده الأحاديث الثانية في تحريمها يوم خيبر (٣).

ثالثًا: على تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنها كانت في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء (٤).

وبهذا تبين أن الإذن والإباحة في عمرة القضاء لا يصح.

ثانيًا: من قال حرمت في غزوة تبوك.

١ - لقد جاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مصابيح، ورأى نساء يبكين فقال: "ما هذا؟ "، فقيل: نساء


(١) لعل الصواب ما صوبه المعلق على سنن سعيد بن منصور (١/ ٢١٧).
(٢) مرسل ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٤٥: ٨٤٤) من طريق منصور، واللفظ له، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٤٠٤٣) من طريق مالك بن مغول، ولفظه (ما كانت المتعة إلا ثلاثة حتى حرمها اللَّه عز وجل ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-) بدون تحديد زمن التحريم وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (١٤٠٤٠) من طريق عمرو بن عبيد (في المطبوع عن معمر والحسن قال: . . . . والصواب معمر عن عمرو عن الحسن كما في الاستذكار (١٦/ ٢٩٢)، فتح الباري لابن حجر (٩/ ٧٥) ولفظه (ما حلت المتعة إلا ثلاثًا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها)، قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٧٤) وهذه الزيادة (ما حلت قبلها ولا بعدها) منكرة من رواية عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث وبالجملة فهو مرسل ضعيف، من مر اسيل الحسن وهي ضعيفة.
(٣) شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٠١).
(٤) فتح الباري (٩/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>