للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - شبهة: الاستمناء. (١)

[نص الشبهة]

إن الإسلام أحل الاستمناء بدليل:

إباحة بعض علماء المسلمين هذه الفعلة وعدم تحريمهم لها.

والجواب من وجوه:

الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء.

الوجه الثاني: السنة النبوية لم تدع إلى هذه الفاحشة وإنما دعت إلى تحصين الفرج.

الوجه الثالث: جمهور أهل العلم على حرمة الاستمناء باليد.

الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك.

الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية.

الوجه السادس: الجنس في الكتاب المقدس.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء (وإليك الآيات التي حرمت الاستمناء).]

الآية الأولى: قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (المؤمنون: ٥ - ٧)، فهذه صفة جليلة لعباد اللَّه المؤمنين مثل الصفات السابقة واللاحقة وهي حفظ الفرج وصيانته مطلقًا، لا استثناء إلا للزوجة وملك اليمين، وما دون ذلك فلا يباح فعله ولا يجوز إتيانه.

قال ابن كثير عن هذه الآية: أي: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم اللَّه عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها اللَّه لهم، وما ملكت أيمانهم من السراري، ومن تَعَاطَى ما أحله اللَّه له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا


(١) إنما أوردنا هذه الشبهة في هذا القسم لتعلقها بشبهة السحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>