للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٤ - شبهة: المستأجرة من الزنا.]

[نص الشبهة]

قالوا: إن استئجار المرأة للزنى جائز، وموطن ذلك عبارة نقلها من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عن المذهب الحنفي قال:

قالوا: إذ استأجر الرجل امرأة للزنى فقبلت ووطئها فلا يقام الحد عليهما.

[والجواب على ذلك كما يلى]

١ - هذا النقل مبتور ناقص لا يبين المراد.

٢ - لا خلاف بين علماء الإسلام أن استئجار المرأة للزنا حرام.

٣ - يرى أبو حنيفة إسقاط الحد في هذه الصورة لا لأن الاستئجار مباح، وإنما لأنه شبهه حيث ظن هذا الفاعل أن الإجارة أباحت له ذلك، فأسقط عنه الحد في الدنيا وأوجب التعزيز وذكر أن عليه إثم الزنا في الآخرة، وذلك لأجل مصلحة أخرى وهي الحفاظ على الدماء.

١ - مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة مذهب مرجوح عند أهل العلم والصواب ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة من وجوب إقامة الحد.

ويستثنى من ذلك ما إذا ثبت فعلًا وبالقرائن القوية جهل هذا الرجل وهذه المرأة بهذا الحكم الشرعي كأن يكونا حديثي عهد بإسلام أو نشأ الرجل والمرأة ببلاد بعيدة ونحو ذلك.

وإليك نص ما ذكره صاحب الفقه على المذاهب الأربعة لتعلم مد التدليس والإيهام في هذا النقل المبتور:

قال مؤلف الكتاب رحمه اللَّه:

[استئجار المرأة للزنا]

الحنفية قالوا: إذ استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ووطئها فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الإمام وعليهما إثم الزنا يوم القيامة. (١)


(١) فهل من هذه العبارة الإباحة في المذهب أو في الإسلام أو عند مؤلف الكتاب أم أنه البغض الذي يعمي ويصم.

<<  <  ج: ص:  >  >>