للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الأول: الحديث لا يصح فلا يجوز الاحتجاج به.]

أى حديث: لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف. (١)

قال شمس الحق آبادى: وأحاديث النهى عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعات إلى أن قال: وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة للنساء البالغات المشتهيات بواسطة النساء الأخريات أو بواسطة محارمهن، أما البنات غير البالغات وغير المشتهيات فيتعلمن ممن شئن.

وليست الكتابة سببًا للافتتان لأنها إن كانت سببًا للفتنة لما أباحها الشارع، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (مريم: ٦٤)، والتي تصاب بفتنة إنما تصاب بأمر غير الكتاب.

قال الشيخ عبد اللَّه بن زيد آل محمود: أما ما يذكر من نهى النساء عن الكتابة فإن الحديث مكذوب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد حقق العلماء بطلانه فسقط الاحتجاج به.

وقول الحق هو أن المرأة كالرجل في تعلم الكتابة والقراءة والمطالعة في كتب الدين والأخلاق وقوانين الصحة والتدبير وتربية العيال ومبادئ العلوم والفنون، من العقائد الصحيحة والتفاسير والسير والتاريخ وكتب الحديث والفقه، كان هذا حسن في حقها،


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٧١٣)، والخطيب في تاريخ بغداد ١٤/ ٢٢٤، والبيهقى في الشعب (٢٤٥٤) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي، قال البيهقي في الشعب (٢٤٥٤): وهو بهذا الإسناد منكر.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٩٣: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن إبراهيم الشامي، قال الدارقطني: كذاب.
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة صـ ١٢٩: رواه الخطيب مرفوعًا، وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣٠، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٤٥٣) كلاهما من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبى معلقا: بل موضوع.
قال الحافظ ابن حجر في الأطراف: إن في إسناده الحاكم عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك.
وانظر: تعليق الألباني رحمه اللَّه على حديث (٢٠١٧) من (سلسلة الأحاديث الضعيفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>