للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - شبهة: حول آيات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي وإثبات الولاية.]

نص الشبهة:

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٢)} [الأنفال: ٧٢]، هذه الآية تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧١]، فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها العموم.

والجواب على هذه الشبهة من وجهين:

الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراث، والولاية المثبتة هي ولاية النصر لا المؤازرة.

الوجه الثاني: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} أي: لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم في القتال.

وإليك التفصيل

[الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراث.]

والولاية المثبتة هي ولاية النصر لا المؤازرة وهذه الولاية لم تقصر بالنفي في قوله {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ}.

قال الطبري: فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض، فكانوا يتوارثون بينهم إذا توفى المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري بالولاية في الدين، وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر فبرأ الله المؤمنين المهاجرين من ميراثهم، وهي الولاية التي في قول الله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}، وكان حقًّا على المؤمنين الذين آووا ونصروا إذا استنصروهم في الدين أن ينصروهم إن قاتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم

<<  <  ج: ص:  >  >>