للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَعْيُنَ الرِّعَاءِ (١).

[الوجه الثاني: طهارة أبوال الإبل.]

استدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل للإذن في شربها. (٢)

واسْتَدَلَّ أَصْحَاب مالك وأحمد بهذا الحديث أَنَّ بول ما يؤكل لحمه وَرَوْثه طَاهِرَانِ. (٣)

ففي الحديث دليل على طهارة بول مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. (٤)

تنبيه: قد يقول قائل لما وقع في هذا الحديث التمثيل بهم:

اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم:

١ - أن هذا قبل النهي عن التمثيل: فهو منسوخ بالحدود فعن قتادة: أنه قال: حدثني محمد بن سيرين: أن ذلك قبل أن تنزل الحدود، وقال ابن شهاب - بعد أن ذكر قصتهم - وذكروا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (المائدة: ٣٣)، والتي بعدها وروي محمد بن الفضل- بإسناد صحيح منه إلى ابن سيرين قال: كان شأن العرنيين قبل أن تنزل الحدود التي أنزل الله عز وجل في المائدة من شأن المحاربين: أن يقتلوا أو يصلبوا: فكان شأن العرنيين منسوخًا بالآية التي يصف فيها إقامة حدودهم وفي حديث أبي حمزة عن عبد الكريم (٥). وسئل عن أبوال الإبل؟ - فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين - فذكر الحديث - وفي آخره


(١) مسلم (٤٤٥٣).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٢٣٥).
(٣) شرح النووي على مسلم (٦/ ٧٩).
(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد (٤/ ٤٢).
(٥) تفسير الطبري ٦/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>