للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشوكاني: المراد من بدل دينه الذي هو دين الإِسلام؛ لأن الدين في الحقيقة هو دين الإِسلام، قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}، ويؤيده أيضًا قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (١).

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك، فأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رفعه: "من خالف دينه دين الإِسلام فاضربوا عنقه" (٢) (٣).

فتغيير اليهودية إلى نصرانية، وتغيير النصرانية إلى يهودية؛ ليس هو المقصود بالتغيير، إنما المقصود هنا التغيير من الإِسلام إلى غيره، وإذا كان ثمة قياس، فإنه يكون لمن غير من دين إلى دين أسوأ منه، أو إلى غير دين كم انتقلت من اليهودية أو النصرانية إلى المجوسية أو غيرها، وإن كنا لا نرى محلًا لعمل القياس في هذا المجال لأن القياس لا يعمل في مجال العقوبات، والحديث خاص بعقوبة (٤).

وبهذا كله يتضح أن العموم في هذا الحديث ليس مرادًا.

وأخيرًا: حدّ الردة في كتاب النصارى.

أولًا: في العهد القديم: (مَنْ ذَبَحَ لآلِهَةٍ غَيْرِ الرَّبِّ وَحْدَهُ، يُهْلَكُ) الخروج (٢٢: ٢٠).

(وَإِذَا أَغْوَاكَ سِرًّا أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ، أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ أَوِ امْرَأَةُ حِضْنِكَ، أَوْ صَاحِبُكَ الَّذِي مِثْلُ نَفْسِكَ قَائِلًا: نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى لَمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلَا آبَاؤُكَ ٧ مِنْ آلِهَةِ الشُّعُوبِ الَّذِينَ حَوْلَكَ، الْقَرِيبِينَ مِنْكَ أَوِ الْبَعِيدِينَ عَنْكَ، مِنْ أَقْصَاءِ الأَرْضِ إِلَى أَقْصَائِهَا، ٨ فَلَا تَرْضَ مِنْهُ وَلَا تَسْمَعْ لَهُ وَلَا تُشْفِقْ عَيْنُكَ عَلَيْهِ، وَلَا تَرِقَّ لَهُ وَلَا تَسْتُرْهُ، ٩ بَلْ قَتْلًا تَقْتُلُهُ. يَدُكَ تَكُونُ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِقَتْلِهِ، ثُمَّ أَيْدِي جَمِيعِ الشَّعْبِ أَخِيرًا. ١٠ تَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ، لأَنَّهُ الْتَمَسَ أَنْ يُطَوِّحَكَ


(١) انظر فتح الباري (١٢/ ٢٨٤) قريبًا من هذا المعنى.
(٢) أخرجه الطبراني (١١٦١٧) قال الهيثمي (٦/ ٢٦٦): فيه الحكم بن أبان وهو ضعيف.
(٣) نيل الأوطار (٨/ ٦).
(٤) مجلة البحوث الإِسلامية (١٠/ ٣١٩، ٣٢٠)؛ بعنوان مساوئ الزواج من أجنبيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>