للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: ٢٢٣). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "وابدأ بمن تعول" (١).

قال النووي: فيه تقديم نفقة نفسه وعياله، لأنها منحصرة فيه، بخلاف نفقة غيرهم (٢).

سابعًا: حق الحضانة: يثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات:

الولاية الأول: ولاية التربية.

الولاية الثانية: الولاية على النفس.

الولاية الثالثة: على ماله إن كان له مال.

أما الأولى هي ولاية التربية، فهذه وظيفة النساء، وهو ما يسمى بالحضانة، فالحضانة هي تربية الولد في المدة التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لها الحق في تربيته شرعًا، وهي حق للأم ثم لمحارم المولود من النساء، والأصل في الباب حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَال لَهَا رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا تَنْكحِي" (٣).

قال في عون المعبود: (كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاء) أَيْ: ظَرْفًا حَال حَمْله، (وَثَدْييِ لَهُ سِقَاء) أَي: حَال رَضَاعه، (وحجري له حواء) أي: مَكَانًا يَحْوِيه وَيَحْفَظهُ وَيَحْرُسهُ، وَمُرَاد الأمّ بِذَلِكَ أَنَّهَا أَحَقّ بِهِ لِاخْتِصَاصِهَا بِهَذه الْأَوْصَاف دُون الْأَب. قال في النيل: في الحديث دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، لتقييده - صلى الله عليه وسلم - للأحقية بقوله (ما لم تنكحي). وَبِهِ قَال مَالِك وَالشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة (٤).

والحضانة واجبة، وهي من حقوق الطفل، حتى يحفظ مما يضره ويهلكه، من تجهيزه


(١) البخاري (٥٣٥٥)، مسلم (١٠٣٤).
(٢) شرح النووي (٤/ ١٣٦).
(٣) أبو داود (٢٢٧٦)، مسند أحمد (٢/ ١٨٢)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٣٦٨)، وفي صحيح أبي داود (١٩٩١).
(٤) عون المعبود (٥/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>