للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأولى: النص على التأخير]

كقول جابر - رضي الله عنه -: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار. (١)

[الثانية: النص على سنة الورود أو النزول]

مثاله: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم الفتح - وهو بمكة - "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر". (٢)

الثالثة: النص على الغزوة: مثاله: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. (٣)

الرابعة: أن يكون أحد الحديثين برواية من مات قبل رواية الحديث الآخر؛ فيدل على تأخر الحديث الثاني.

الخامسة: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر.

كأن يقول: هذه الآية نزلت قبل تلك، أو هذا الحديث سابق على ذلك؛ لعدالة الصحابة وكونه منزلًا منزلة المرفوع، إذ لا دخل للاجتهاد فيه. (٤)

[المبحث السابع: الأشياء التي يدخلها الناسخ والمنسوخ والتي لا يدخلها.]

يدخل الناسخ والمنسوخ في الأوامر والنواهي ولا يدخل في الأخبار. (٥)

قال ابن عبد البر: وهذا (الناسخ والمنسوخ) إنما يكون في الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة، وأما في الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز النسخ في الأخبار البتة بحال؛ لأن المخبر عن الشيء أنه كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهو أو الكذب،


(١) أبو داود (١٥٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٨٧).
(٢) البخاري (٢٢٣٦)، مسلم (١٥٨١).
(٣) البخاري (٤٢١٩)، مسلم (١٩٤١).
(٤) مقدمات النسخ د. أسامة عبد العظيم (٦٢: ٥٩).
(٥) الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص ٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٥٨)، الإتقان في علوم القرآن (٣/ ٦١)، البرهان في علوم القرآن (٢/ ٣٣)، المهذب في علم أصول الفقه (٢/ ٥٥٤: ٥٥٣) مقدمات النسخ (٤١: ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>