للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأجل ذلك اختلفوا فيها إلى ما يلي:

١ - إن أكثر مدة للحمل تسعة أشهر؛ وهو قول الظاهرية ونسب إلى علي بن عبد الحكم.

٢ - سنة.

٣ - سنتان؛ وهو قول الأحناف، والثوري، وسائر أصحاب أبي حنيفة.

٤ - ثلاث سنوات؛ وهو مروي عن الليث بن سعد.

٥ - أربع سنوات؛ وهو قول كثير من قدماء أهل الحجاز، والشافعية، والمالكية في قول، والحنابلة في المشهور عنهم.

٦ - خمس سنوات؛ وهو المشهور في مذهب مالك.

٧ - ست وسبع سنوات؛ وهو المروي عن الزهري.

٨ - عشر سنوات؛ وهو رواية عن مالك.

٩ - لا حدَّ لأكثره وإنما يرجع فيه إلى العرف والعادة عند النساء.

١٠ - أخذ القانون بأن دعوى الحمل لا تقبل بعد أكثر من سنة.

ومن خلال استعراض المسألة نجد أن العلماء افترقوا إجمالًا إلى فريقين:

أحدهما: يرى أن مدة الحمل لا تزيد عن تسعة أشهر طرف عين.

والثاني: يرى أنها تزيد على هذه المدة على اختلاف أنظارهم في ذلك، فعلى القول بأنها لا تزيد عن تسعة أشهر لا يوجد إشكال عند هذا المعترض فعلى أي أساس اختار القول الآخر؟ أما على القول الثاني فلماذا قال العلماء هذا الكلام؟

أما الأحناف فاعتمدوا على أثر عائشة -رضي اللَّه عنها- ولكنه ضعيف فظهر بضعفه أمران: الأول: ضعف مذهب الحنفية.

الثاني: بطلان نسبة هذا القول لعائشة -رضي اللَّه عنها-.

١ - اعتماد باقي العلماء على حوادث وقعت على أرض الواقع فأخبر كل بما رآه وشاهده، والواقع لا ينكره إلا من جهله ومن جهل ليس بحجة على من علم.

٢ - إنَّ نظر العلماء في هذا الأمر ليس من باب الترفه ولا الافتراض، وإنما هو لحفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>