للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا النص ظاهر الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل إن كانت الأخوة من جهة الأم.

ثالثًا: المسألة المشتركة (١): فإذا ماتت امرأة عن: زوج، وأم، وأختين لأم، وأخ شقيق:

فهنا الأختان لأم أخذت كل واحدة السدس لأنهما شركاء في الثلث ولم يبق شيء للأخ الشقيق، لكن قضاء سيدنا عمر وزيد وعثمان بن عفان أن هذا التوريث يعدل إلى:

فيقسم الثلث بين أختين لأم، وأخ شقيق بالتساوي لكل منهم سهم من ثلاثة، لأنه ورث باعتباره أخا لأم، ويلاحظ هنا أن الأخ الشقيق وهو الأقرب درجة إلى الميت ورث مثل الأخت لأم وهي أبعد درجة من الميت.

رابعًا: تساوى الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة:

إذا مات أحد عن رجل واحد أو امرأة واحدة تكون المحصلة الأخيرة هي أن يأخذ ما بقي من التركة كلها سواء أخذها الرجل كعصبة، أم أخذت المرأة حظها بالفرض والباقي ردًا عليها.

* هذه مجرد أمثلة لا تعني الحصر على التساوي بين الرجل والمرأة، وقد يقال قد أخذت المرأة مثل الرجل لعدم وجود من بحذائها من الرجال، ويرد على هذا بأنه من الوارد النص على عدم جواز أخذ ذوي الفروض من النساء أكثر من فرضهن خاصة أننا نجد خلافًا بين الفقهاء في قضية الرد أصلا (بلا تفرقة بين رجل وامرأة) حيث رفض الرد على ذوي الفروض


(١) هي من المسائل المشهورة في علم الميراث يوجد فيها: زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق فأكثر فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث وللأخ الشقيق البقي تعصبيًا ولم يبق له شيء، وفقًا للحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وبهذا كان يقضي سيدنا عمر وزيد وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو موسى الأشعري، ولكن سيدنا عمر رجع عن هذا القضاء عندما جاءه إخوة أشقاء فقالوا: يا أمير المؤمنين لنا أب وليس لهم أب، ولنا أم كما لهم، فإن كنتم قد حرمتمونا بأبينا فورثونا بأمنا كما ورثتم هؤلاء بإمهم واحسبوا أن أبانا كان حمارا، أو ليس قد تراكضنا في رحم واحدة، فقال عمر حينئذ: صدقتم فأشرك بينهم وبين الإخوة لأم في الثلث الباقي، ووافق زيد وعثمان عمر في قضائه وبقي سيدنا علي وابن عباس يقضيان بالقضاء الأول، راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (٢/ ٣٤٥)، والمغني (٩/ ٢٤ - ٢٦) لابن قدامة، وراجع أسبابًا أخرى في ترجيح ما قضي به سيدنا عمر في: محاضرات في الميراث والوصية. صلاح الدين سلطان (١٠٤، ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>