للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثاني: التوفيق بين الروايات.]

قال النووي: قال القاضي: قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك، فأجاب كلَّ واحد منهم عن سؤاله؛ هذا كلام القاضي. ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين، ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول، بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. (١)

وقال المناوي: لا تعارض، إما لأنها أخبار جرت على وفق سؤال السائلين، أو لأن أقل الأعداد متأخر ومن عادة الله الزيادة في فضله الموعود، وأما قول النووي: مفهوم العدد غير حجة فرُدَّ بأن ذكر العدد حينئذ يصير عبثًا. (٢)

وقال المباركفوري: وقال التوربشتي: لا تضاد بين هذه الأحاديث؛ لأن السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العددين متأخرًا عن الأكثر، لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلًا، فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده. (٣)

وقال الخطيب التبريزي: عقب نقله لكلام التوربشتي السابق: فجعلنا حديث ابن عباس - رضي الله عنه - في أربعين متأخرًا عن حديث عائشة رضي الله عنها في المائة للمعنى الذي ذكرنا. (٤)

وقال الطحاوي: فقال قَائِلٌ: من أَيْنَ جاء هذا الااخْتِلَافُ في هذه الرِّوَايَاتِ؟

فَكَانَ جَوَابُنَا عن ذلك بِتَوْفِيقِ الله تَعَالَى: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الله جَادَ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ بِالْغُفْرَانِ لمِنْ صلى عليه مِائَةٌ منهم بِشَفَاعَتِهِمْ له، ثُمَّ جَادَ له بِالْغُفْرَانِ بِشَفَاعَةِ أَرْبَعِينَ منهم؛


(١) شرح مسلم ٧/ ١٧.
(٢) فيض القدير ٥/ ٤٨٠.
(٣) تحفة الأحوذي ٤/ ٩٨.
(٤) مشكاة المصابيح ٥/ ٧٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>