للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتزوج الكتابية، ولم يبح تزويج المسلمة من الكتابي اعتدادًا بقوة تأثير الرجل على امرأته، فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ، فيوشك أن يكون ذلك جالبًا إياها إلى الإسلام؛ لأنها أضعف منه جانبًا، وأما الكافر فهو لا يؤمن بدين المسلمة ولا برسولها، فيوشك أن يجرها إلى دينه لذلك السبب (١).

[الوجه الرابع: منع زواج الأجنبيات عند أهل الكتاب.]

وقد يقال لغير المسلمين الذين يعترضون على عدم تزويج المسلمة منهم: إنه قد جاء في كتبهم ما يشبه ذلك من منعهم الزواج من بنات الكنعانيين، ففي سفر (التكوين ٣: ٢٤) مثلًا يقول: فَأَستَحْلِفَكَ بِالرَّبِّ إِلهِ السَّمَاءِ وَإِلهِ الأَرْضِ أَنْ لَا تَأْخُذَ زَوْجَةً لابْنِي مِنْ بَنَاتِ الْكَنْعَانِيِّينَ الَّذِينَ أَنَا سَاكِنٌ بَيْنَهُمْ.

وجاء أيضًا: وَوَلَدَتْ سَارَةُ امْرَأَةُ سَيِّدِي ابْنًا لِسَيِّدِي بَعْدَ مَا شَاخَتْ، فَقَدْ أَعْطَاهُ كُلَّ مَا لَهُ. ٣٧ وَاسْتَحْلَفَنِي سَيِّدِي قَائِلًا: لَا تَأْخُذْ زَوْجَةً لابْنِي مِنْ بَنَاتِ الْكَنْعَانِيِّينَ الَّذِينَ أَنَا سَاكِنٌ فِي أَرْضِهِمْ، ٣٨ بَلْ إِلَى بَيْتِ أَبِي تَذْهَبُ وَإِلَى عَشِيرَتِي، وَتَأْخُذُ زَوْجَةً لابْنِي. ٣٩ فَقُلْتُ لِسَيِّدِي: رُبَّمَا لَا تَتْبَعُنِي الْمَرْأَةُ. ٤٠ فَقَالَ لِي: إِنَّ الرَّبَّ الَّذِي سِرْتُ أَمَامَهُ يُرْسِلُ مَلَاكَهُ مَعَكَ وَيُنْجِحُ طَرِيقَكَ، فَتَأْخُذُ زَوْجَةً لابْنِي مِنْ عَشِيرَتِي وَمِنْ بَيْتِ أَبِي. ٤١ حِينَئِذٍ تَتَبرَّأُ مِنْ حَلْفِي حِينَمَا تَجِيءُ إِلَى عَشِيرَتِي. وَإِنْ لَمْ يُعْطُوكَ فَتَكُونُ بَرِيئًا مِنْ حَلْفِي (التكوين/ ٢٤: ٤١: ٣٦).

ويعتقد اليهود أن الزواج بالأجنبيات ضرر وخطيئة فنهت بعض أسفارهم عن هذا، وإن أباحته أسفار أخرى للضرورة.

ففي سفر عزرا الإصحاحات من ٧ إلى ١٠ نجد أن عزرا عندما لاحظ كثرة زواج قومه بالأجنبيات غضب وطاردهن وأطفالهن، واعتبر هذا الزواج خطيئة كَفَّرَ عنها الشعبُ بالصلاة عام ٤٥٨ ق. م، فانظر مثلًا قوله: فَاجْتَمَعَ كُلُّ رِجَالِ يَهُوذَا وَبَنْيَامِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ فِي الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ، أَيْ فِي الشَّهْرِ التَّاسِعِ، فِي الْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ، وَجَلَسَ جَمِيعُ الشَّعْبِ فِي


(١) التحرير والتنوير (١/ ٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>