للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم (١)، سواء رجلًا أو امرأةً، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار (٢).

[الوجه الثاني: بيان أنه منسوخ تلاوة، وبيان الحكمة من النسخ، وأن آية الرجم مما نسخ تلاوته وبقى حكمه، والحكمة من نسخ تلاوتها.]

أولًا: القرآن الكريم وضح لنا وردَّ على ذلك بأن هناك نسخ في القرآن لَحِكَمٍ بالغة فقال تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

قال ابن كثير: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام اللَّه تعالى، لما له في ذلك من الحكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه (٣).

وقال ابن الجوزي: اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلًا وشرعًا (٤).

وقال الآمدي: وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا وعلى وقوعه شرعًا (٥).

وقال ابن النجار: يجوز النسخ عقلًا باتفاق أهل الشرائع (٦).

وقال الشوكاني: النسخ جائز عقلًا واقع شرعًا من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة، وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفقاق أهل الشرائع عليه (٧).

ثانيًا: الحكمة من النسخ:


(١) الاستذكار ٢٤/ ٤٨، التمهيد ٩/ ٧٩.
(٢) المغني ١٠/ ١٢٦: ١٢٠، الإجماع لابن المنذر (١١٢).
(٣) تفسير ابن كثير (البقرة: ١٠٦).
(٤) نواسخ القرآن (٧٨).
(٥) الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٦.
(٦) شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٣.
(٧) إرشاد الفحول (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>