الاعتبار، أن يكون جميع الأولاد مسلمين بلا فرق بين الذكر والأنثى، وله أن يدعوها إلى الإسلام، ويحببها في أحكامه، بما تراه من محافظة منه على دينه، وعدم تعاطيه المحرمات، مع المحافظة على الطاعات واستعمال العدل والإنصاف معها.
رابعًا: حق المرأة كمعتدة:
١ - تحريم الخطبة: لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صراحةً، سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، لأن المطلقة طلاقًا رجعيًّا في حكم الزوجة، فلا يجوز خطبتها لبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاثًا أو بائنًا أو متوفى عنها زوجها، ولا يجوز أيضًا التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ويجوز في عدة الوفاة: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)} (البقرة ٢٣٥).
قال أبو جعفر الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: ولا جناح عليكم، أيها الرجال، فيما عرضتم به من خطبة النساء، للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في عددهن، ولم تصرحوا بعقد نكاح (١). وكذلك يحرم الزواج، لقوله تعالى:(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ولا يجوز الخروج من البيت، لقوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(الطلاق: ١).
٢ - حقها في السكنى في بيت الزوجية، والنفقة: هذا حق للمرأة واجب على الزوج، أما سكنى المعتدة -أي معتدة- في بيت الزوجية فواجبة، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)} (الطلاق: ١).