للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل حديث: "أَلا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لحمُ الحمَارِ الْأَهليِّ، وَلَا كلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَلَا لُقَطَةٌ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُمْ فَلَهُمْ أَن يُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاه" (١).

[الوجه الرابع: بيان التبديل، أو نسخ السنة للقرآن]

لم يثبت أن شيئًا من القرآن نسخ السنة بلا قرآن، فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة، وإن تضمنت نسخا لبعض آي القرآن لكن يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن، لا بمجرد السنة، ويحتجون بقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: ١٠٦]، ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن. (٢)

وبعد عرض هذه المقدمة السريعة نبدأ بالرد على الشبهات:

* * *


(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٣١)، أبو داود (٤٦٠٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٤٣).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠/ ٣٩٧ - ٣٩٩). وفي هذه المسألة خلاف، وانظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ٥٠٥ - ٥١١)، الرسالة للشافعي (١٠٦ - ١٠٧)، جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢/ ١٩٢)، إرشاد الفحول للشوكاني (١٩٠ - ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>