للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكره ابن حزم فقال: واتفقوا أن إتيان البهائم حرام (١).

[الوجه الثالث: إتيان البهائم معصية توجب الحد أو التعزير، وفي ذلك دليل على حرمة إتيان البهائم.]

قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة، فروى عنه أنه يعزر ولا حد عليه روى ذلك عن ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وهو قول الشافعي، قلت: وهذا مذهب الجمهور. والرواية الثانية: حكمه حكم اللائط سواء، وقال الحسن حده حد الزنا، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة (٢).

قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن أتى هذا الفعل، فقال إسحاق بن راهويه: يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن درأ عنه إمامٌ القتلَ فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيهًا بالزنا. وروى عن الحسن أنه قال: يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن كان بكرًا، وقال الزهري: يجلد مائة أحصن أو لم يحصن، وقال أكثر الفقهاء يعزر، وكذلك قال عطاء والنخعي، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة، وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر إن حكمه حكم الزاني (٣).

ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى اختلافهم في صحة الروايات في هذا الباب الرواية الأولى:


(١) مراتب الإجماع لابن حزم (٢١٦).
(٢) المغني لابن قدامة (١٠/ ١٦٣).
(٣) معالم السنن للخطابي (٣/ ٢٨٨)، وانظر نيل الأوطار للشوكاني (٧/ ٢٦٥)، وسنن الترمذي (٤/ ٥٦)، وفقه السنة للسيد سابق (٣/ ٢٠٨)، وصحيح فقه السنة (٤/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>