للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الدبر لم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها؛ فقد غلط عليه، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى المرأة في دبرها" (١)، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئًا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع ضعيفة، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه (٢).

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: من نكح امرأة في دبرها أو رجلًا أو صبيًا حشر يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار وأحبط الله أجره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ويدخل في تابوت من نار ويشد عليه مسامير من نار، قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب وقد قال تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ـ قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها -يعني في الحيض- وقال علي بن أبي طلحة عنه يقول: في الفرج ولا تعده إلى غيره وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} الآية قال: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا لأنه قال: أنى شئتم أي: من أين شئتم من أمام أو من خلف قال ابن عباس: فأتوا حرثكم يعني: الفرج.

الوجه الخامس: اللعن في الكتاب المقدس.


(١) صحيح الترغيب والترهيب للألباتي (٢٤٣٢).
(٢) صحيح لغيره. صحيح الترغيب والترهيب للألباني (٢٤٢٠).
(٣) صحيح الترغيب والترهيب للألباني (٢٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>