للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستقامة دينها (١).

[- الزكاة]

فعندما جعل الإسلام لتحرير العبيد نصيبًا من الصدقات، منع العبد أن يأخذ هذا النصيب ليتصرَّف فيه هو، فقد يأخذه ولا يفك رقبته به، كما أن المَدِين قد يُعطى مالًا ليتخلص من دينه، ثم هو يقبضه ولا يتخلص منه. بل يُوكَّل من ينوب عنهم في ذلك. فهذا يُبين محافظة الإسلام على تحرير العبد أكثر مما يحافظ العبد على طلب حريته:

قال الرازي: وأما {وَفِي الرِّقَابِ} فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق، ولا يدفع إليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤوا، بل يوضع في الرقاب بأن يؤدي عنهم، وكذا القول في الغارمين يصرف المال في قضاء ديونهم (٢).

وإذا صار العبد مكاتبًا حل له أخذ الزكاة سواء أدى فعتق، أو عجز فعاد إلى الرق. والكتابة تبعثه على الاجتهاد في الكسب، ولولاها لم يكن ليفعل ذلك (٣).

[- الرقيق لهم أحقية في التعلم]

عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسولط اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (٤).


(١) التحرير والتنوير (٩/ ٤٧٧).
(٢) تفسير الرازي (٨/ ٧٥).
(٣) اللباب في علوم الكتاب (١٢/ ٩٧).
(٤) أخرجه البخاري (٥٠٢٤)، ومسلم (١٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>