للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يثبت بالزنا بنفي الولد، أو بغير نفي الولد (١)، ويثبت كذلك بالبينة. (٢)

ويثبت اللعان بأمرين:

١ - قذف الزوج للزوجة بالزنا ولإقراره بذلك أمام القاضي.

٢ - إقامة المرأة البينة على أن زوجها قذفها بالزنا، وقد يكون اللعان لنفي الولد وإثبات أنه ليس منه، وإنما هو ابن زنا.

سادسًا: كيفية اللعان: وَاللِّعَانُ الَّذِي يَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْحَدِّ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْحَاكِمِ: أَشْهَدُ بِاللَّه لَقَدْ زَنَتْ، وَيُشِيرَ إلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً سَمَّاهَا، وَنَسَبَهَا، حَتَّى يُكْمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُوقَفُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللَّه، فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ، وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. فَإِنْ أَبَى إلَّا أَنْ يُتِمَّ، فَلْيَقُلْ: وَلَعْنَةُ اللَّه عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَتَقُولُ هِيَ: أَشْهَدُ بِاللَّه لَقَدْ كَذَبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُوقَفُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَتُخَوَّفُ كَمَا خُوِّفَ الرَّجُلُ، فَإِنْ أَبَتْ إلَّا أَنْ تُتِمَّ فَلْتَقُلْ: وَغَضَبُ اللَّه عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا (٣).

سابعًا: الآثار المترتبة على اللعان: يترتب على اللعان بين الزوجين أمام القاضي الآثار التالية:

١ - سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج، وسقوط حد الزنا عن الزوجة، فإن لم يلاعن الرجل وجب عليه عند غير الحنفية حد القذف إن كانت الزوجة الملاعنة محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، وإن لم تلاعن المرأة وجب عليها عند الشافعية والمالكية حد الزنا من جلد البكر ورجم المحصنة (المتزوجة).

٢ - تحريم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين، ولو قبل تفريق القاضي،


(١) انظر بدائع الصنائع (٨/ ٥٥٠).
(٢) والبينة هي: الإقرار أو شهادة رجلين، ولا تقبل فيه شهادة النساء.
(٣) المغني (٩/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>