للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥ - شبهة: نكاح الواهبة.]

[نص الشبهة]

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النكاح بغير ولي، وجعل الذي ينكح بغير ولي زانيًا، فما القول فيمن وهبن أنفسهن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغير ولي؟ !

الرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه.

الوجه الأول: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النكاح بغير ولي.

الوجه الثاني: بيان معنى قوله -عزَّ وجلَّ-: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}.

الوجه الثالث: هل كان عنده -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة وهبت نفسها له؟

الوجه الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يكون قد دخل بها؟

الوجه الخامس: هل ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نكح امرأة بلا ولي؟

الوجه السادس: أنه لو سلمنا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج امرأة بلا ولي فلا تعارض بين ذلك وبين نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النكاح بغير ولي.

وإليك التفصيل

الوجه الأول: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النكاح بغير ولي.

قد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي عن النكاح بغير ولي.

* عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي". (١)

* عن حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابهما وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". (٢)


(١) صحيح. أخرجه الترمذي (١١٠١)، وأبو داود (٢٠٨٥)، وأحمد (٤/ ٤١٨) وغيرهم. وصححه البخاري، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وعبد الرحمن بن مهدي، والترمذي؛ انظر: علل الترمذي الكبير (١٥٧)، والمستدرك للحاكم (٢/ ١٧٠).
(٢) صحيح. أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، وأحمد (٦/ ٤٧)، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>